المحقق النراقي
10
مستند الشيعة
للثاني : ( عموم ) ( 1 ) قوله سبحانه : إذا قمتم ، وإذا جاء أحد منكم " ( 2 ) وعموم الروايتين : الثانية والثالثة ، واحتياج الشغل اليقيني إلى البراءة اليقينية ، وتنقيح المناط . ويضعف الأول : بأن المراد القيام من النوم كما في الأخبار ، فهي المخصص لعمومه لو كان . مضافا إلى تعارضه مع الأخبار المصرحة بأن يقين الوضوء لا ينقضه إلا يقين الحدث ، والناهية عن الوضوء إلا مع يقينه ، والحاصرة للنقض بالخارج عن السبيلين ( 3 ) . والثاني : بعدم إرادة الحقيقة من المجئ عن الغائط الذي هو المكان المنخفض ، فيمكن أن يكون مجازه التخلي للتغوط المتعارف . والثالث : بمنع العموم فيهما سيما في أولهما ، ولو كان فإطلاقه ينصرف إلى الشائع . مع أنه لا بد فيهما من ارتكاب تجوز أو تقدير مضاف ، ضرورة عدم كون نفس البول وأخويه ناقضا ، فيمكن أن يكون البول مثلا مجازا عن فرد خاص هو البول الخارج على نحو خاص حال كونه كذلك ، أو عن خروجه على نحو خاص . مضافا إلى معارضته مع الصحيحتين الأخيرتين بالعموم من وجه فيرجع إلى الأصل . والرابع : بعدم القطع بالاشتغال بأزيد من الصلاة مع مثل هذا الوضوء . والخامس : يمنع كونه قطعيا ، لعدم العلم بالعلة . للثالث : صدق الطرفين اللذين أنعم الله بعد الاعتياد ، وعدم منافاة
--> ( 1 ) لا توجد في " ق " . ( 2 ) المائدة : 6 . ( 3 ) راجع الوسائل 1 : 245 أبواب نواقض الوضوء ب 1 .